الرد على شبهة قبوري متمسِّك بقصة
بناء أبي جندل مسجدا على قبر أبي بصير رضي الله عنهما
بناء أبي جندل مسجدا على قبر أبي بصير رضي الله عنهما
الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَنْ أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمّا بعد:
فقد تمسَّك من يحارب السنة وأهلها في موضع شبهة أخرى لا تشفع له زعمه بجواز بناء المساجد على قبور الصالحين، واستحباب الصلاة فيها حيث احتجَّ بحديث أبي بصير رضي الله عنه الذي رواه عبد الرزاق، عن معمر، عن محمَّد بن مسلم بن شهاب الزهري، عن عروة بن الزبير، عن المسور بن مخرمة، ومروان بن الحكم قالا: «إنَّ أبا بصير انفلت من المشركين بعد صلح الحديبية، وذهب إلى سيف البحر، ولحق به أبو جندل بن سهيل بن عمرو، انفلت من المشركين أيضًا، ولحق بهم أناس من المسلمين حتى بلغوا ثلاثمائة وكان يصلي بهم أبو بصير، وكان يقول: «الله العلي الأكبر من ينصر الله يُنصر». فلمَّا لحق به أبو جندل، كان يؤمُّهم، وكان لا يمر بهم عير لقريش إلاَّ أخذوها، وقتلوا أصحابها، فأرسلت قريش إلى النبيِّ صَلَّى الله عليه وآله وسلم تناشده الله والرحم، إلا أرسل إليهم، فمن أتاك منهم فهو آمن، وكتب رسول الله صَلَّى الله عليه وآله وسلم إلى أبي جندل وأبي بصير ليقدما عليه ومن معهم من المسلمين أن يلحقوا ببلادهم وأهليهم، فقدم كتاب رسول صلى الله عليه وآله وسلم على أبي جندل، وأبو بصير يموت، فمات وكتاب رسول الله صَلَّى الله عليه وآله وسلم بيده يقرأه، فدفنه أبو جندل مكانه، وبنى على قبره مسجدًا». ثم عَلَّقَ على الحديث بأنه ذكره ابن عبد البر في «الاستيعاب»: (4/1614)، وصاحب «الروض الأنف»، (4/59)، وابن سعد في «الطبقات الكبرى»: (4/134)، وصاحب «السيرة الحلبية»: (2/720)، ورواه –أيضًا- موسى بن عقبة في «المغازي»، وابن إسحاق في «السيرة»، ومغازي موسى بن عقبة من أصح كتب السيرة، فكان يقول الإمام مالك عنها: عليكم بمغازي الرجل الصالح موسى بن عقبة، فإنها أصحّ المغازي، وكان يحيى بن معين يقول: كتاب موسى بن عقبة عن الزهري من أصح هذه الكتب.
فالجواب عن هذه الشبهة الثانية من السُّنة في قصة بناء أبي جندل رضي الله عنه مسجدًا على قبر أبي بصير رضي الله عنه في عهد رسول الله صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم من الحيثيتين التاليتين:
• الحيثية الأولى من حيث السند: فإنَّ القصة التي أوردها ابن عبد البر في «الاستيعاب» بدون زيادة «وَبَنَى عَلَى قَبْرِهِ مَسْجِدًا» ضعيفة لا تقوم بها حُجَّة لكونها مرسلة؛ لأنَّ مدار هذه القصة على الزهري على اعتبار أنه تابعي صغير سمع من أنس بن مالك رضي الله عنه وإلاَّ فهي معضلة.
أمَّا الزيادة في موضع الشاهد في قوله: «وبنى على قبره مسجدًا» فهي زيادة منكرة لعلتين:
العلة الأولى: كونها مُعضلة فقد صرَّح ابن عبد البرّ بأنها من رواية موسى بن عقبة(١- «الاستيعاب» لابن عبد البر: (4/1613).)، وليس من مرسل الزهري ولا من رواية عبد الرزاق عن معمر عنه، ولا نشك في أنَّ موسى بن عقبة بن أبي عياش الأسدي ثقة فقيه إمام في المغازي، إلاَّ أنَّه من صغار التابعين ولم يسمع أحدًا من الصحابة(٢- «ميزان الاعتدال» للذهبي: (4/214)، «تهذيب التهذيب» لابن حجر: (10/362)، «تقريب التهذيب» لابن حجر: (2/286))، وقد قال الإسماعيلي في كتاب «العتق» إنه لم يسمع موسى بن عقبة من الزهري شيئًا(٣- «تهذيب التهذيب» لابن حجر: (10/362)).
العلة الثانية: أنَّ تلك الزيادة لم يروها الثقات، فقد روى البخاري في كتاب «الشروط» من صحيحه، باب الشروط في الجهاد، والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة الشروط (5/329)، وأحمد في «مسنده» (4/328) وغيرهما هذه القصة موصولة من طريق عبد الرزاق عن معمر، قال: أخبرني عروة بن الزبير عن المسور بن مخرمة ومروان بها دون هذه الزيادة.
قال المحدِّث محمَّد ناصر الدِّين الألباني رحمه الله: «وكذلك أوردها ابن إسحاق في "السيرة" عن الزهري مرسلاً كما في "مختصر السيرة" لابن هشام (3/331-339) ووصله أحمد (4/323-326) من طريق ابن إسحاق عن الزهري عن عروة به مثل رواية معمر وأتم، وليس فيها هذه الزيادة، وكذلك رواه ابن جرير في تاريخه (3/271-285) من طريق معمر وابن إسحاق وغيرهما عن الزهري به دون هذه الزيادة فدلَّ ذلك كُلّه على أنها زيادة منكرة لإعضالها، وعدم رواية الثقات لها»(٤- «تحذير الساجد» للألباني: (119)).
لذلك فالحديث ليس له إسناد تقوم به الحجة، ولم يروه أصحاب «الصحاح» و«السنن» و«المسانيد» وغيرهم، وإنما أورده ابن عبد البر في ترجمة أبي بصير رضي الله عنه مرسلاً والزيادة فيه منكرة -كما تقدم-.
• الحيثية الثانية:
من حيث فرض صحة الزيادة موضع الشاهد في القصة المذكورة، والتي استُدلَّ بها على إقراره صلى الله عليه وآله وسلم على بناء أبي جندل رضي الله عنه مسجدًا على قبر أبي بصير رضي الله عنه فيمكن الجواب عنها من جهتين:
الجهة الأولى: عدم التسليم بأنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم أقرَّ هذا البناء؛ لأن الفعل -في ذاته- لم يكن واقعًا بين يديه، وإنما وقع في زمانه، وهو خفي غير مشتهر حتى يعلم به، إذ من شرط الإقرار الذي هو حُجَّة هو أن يعلم به النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويكون قادرًا على الإنكار، وأن لا يكون قد بَيَّن حكمه قبل ذلك بيانًا شافيًا يسقط عنه وجوب الإنكار كما قرَّره أهل الأصول(٥- انظر: «مفتاح الوصول» للشريف التلمساني: (437) بتحقيقي. دار تحصيل العلوم).
قلت: فإن لم يعلم أنّه بيَّن حكمه قبل العلم به والسكوت عنه فقد بيَّن صلى الله عليه وآله وسلم حكمه بعد ذلك بيانًا شافيًا في الأحاديث الصحيحة المحكمة التي تقدم ذكرها في شبهته بآية سورة الكهف.
الجهة الثانية: في حالة التسليم -جدلاً- بأنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم علم ببناء أبي جندل رضي الله عنه المسجد على قبر أبي بصير رضي الله عنه وأقرَّه على ذلك فإنه يتعارض -حتمًا- مع النصوص الحديثية الصريحة في تحريم البناء على القبور، والمعلوم -حال التعارض- أنَّ من طُرُق دفعه إذا تعذَّر وجود ناسخ بالنصِّ صار الناظر إلى الجمع والتوفيق بين الدليلين المتعارضين فإن تعذَّر الجمع صار إلى النسخ الاحتمالي، وإلاَّ دَفَع التعارض بترجيح أقوى الدليلين(٦- انظر: «الإنارة شرح كتاب الإشارة» للمؤلف على الموقع: تحت عنوان «طرق دفع التعارض»). وفي هذا المقام -وعلى فرض صحة الزيادة موضع الشاهد- فإنه يظهر جليًّا قَبول مدلولهما للنسخ الاحتمالي للعلم بتاريخهما وتفاوت المدة بينهما، إذ أنَّ الأحاديث الصريحة في تحريم البناء على القبور ثبتت في آخر حياته بخلاف الزيادة المذكورة فكانت متقدِّمة عنها، ونسخ المتقدم بالمتأخر متحقق بمعرفة تاريخ كل منهما، وعليه فلا يصح ترك النص المتأخر للمتقدم عند حصول التعارض بينها على ما تقرر أصوليًّا.
هذا، وعلى تقدير عدم معرفة التاريخ أو عدم الأخذ بمبدإ النسخ الاحتمالي فإنه يصار إلى الترجيح بين الدليلين المتعارضين، وبغض النظر عن مآل ترجيح الأحاديث الصحيحة والصريحة في النهي والحظر بقوة سندها، فإنها ترجح أيضًا من جهة مدلولها ومتنها، ويظهر ذلك من الجهتين الأصوليتن الآتيتين:
1- من جهة المدلول:
إذا تعارض حاظر ومبيح يُقدَّم الحاظر على المبيح، والأحاديث الصحيحة والصريحة في بناء المساجد على القبور تفيد التحريم والحظر، بينما زيادة «وبنى على قبره مسجدًا» يفيد الإقرار عنه الجواز والإباحة، وقد تقرَّر عند الأصوليين أنَّ الدليل الحاظر مُقدَّم على المبيح؛ لأنَّ في التحريم دفعَ مفسدة ملازمة للفعل أو تقليلها بخلاف الجواز والإباحة فقد تحصل بها مصلحة أو تكمّلها، ولا يخفى اهتمام الشريعة وعنايتها بدرء المفاسد وآكديتها من جلب المصالح، ومن جهة أخرى إذا كان الوجوب مُقدَّمًا على الإباحة، والحظر مقدمًا على الوجوب على أرجح الأقوال، فمن بابٍ أولى تقديم الحظر على الإباحة والجواز، إذ ترك المباح لاجتناب المحرم أولى من العكس؛ ولأنَّ في التحريم مفسدة وعقابًا بخلاف الإباحة.
2- من جهة المتن:
إذا تعارض القول مع الإقرار يقدَّم القول عليه؛ لأنه أقوى وأبلغ في البيان من الإقرار والسكوت، ولأنه إذا كان قوله صلى الله عليه وآله وسلم أوكد من فعله إذ طاعته صلى الله عليه وآله وسلم في أمره أولى من موافقته في فعل لم يأمرنا بموافقته فيه، وتقرير هذا الحكم في تقديم القول على الفعل يقع من باب أولى على إقراره وسكوته.
فالحاصل أنَّ التمسُّك بقصة بناء أبي جندل رضي الله عنه على قبر أبي بصير رضي الله عنه مسجدًا شبهة غاية في الضعف والسقوط من المناحي السالفة البيان، والاستدلال بها إنما يستقيم على طريقة أهل الأهواء من الماضين والمعاصرين برد النصوص المحكمات بالمتشابهات، نعوذ بالله من الخذلان.
والعلمُ عند اللهِ تعالى، وآخرُ دعوانا أنِ الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، وصَلَّى اللهُ على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسَلَّم تسليمًا.
الجزائر في: 20 صفر 1430ﻫ
الموافق ﻟ: 15 فبراير 2009م
الموافق ﻟ: 15 فبراير 2009م
١- «الاستيعاب» لابن عبد البر: (4/1613).
٢- «ميزان الاعتدال» للذهبي: (4/214)، «تهذيب التهذيب» لابن حجر: (10/362)، «تقريب التهذيب» لابن حجر: (2/286).
٣- «تهذيب التهذيب» لابن حجر: (10/362).
٤- «تحذير الساجد» للألباني: (119).
٥- انظر: «مفتاح الوصول» للشريف التلمساني: (437) بتحقيقي. دار تحصيل العلوم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق