عدد الزوار

تزوير المنتدى الصوفي القبوري: الحوار الإسلامي
للستر على فضيحتهم وطعنهم بشيخهم عبدالله الحداد / صور
][- ۞۩۞ -][ (( أضغط هنا )) ][- ۞۩۞ -][
فضيحة منتدى الحوار الإسلامي الصوفي
يتهمون شيخهم عبدالله الحداد بشرك الإلوهية وانه ضال مضل / صور
][- ۞۩۞ -][ (( أضغط هنا )) ][- ۞۩۞ -][
عبد الله بن علوي الحداد
وهابي يقر بتقسيم التوحيد صفعة في وجوه صوفية حضرموت
][- ۞۩۞ -][ (( أضغط هنا )) ][- ۞۩۞

الخميس، 10 سبتمبر 2009

معنى اتخاذ القبور مساجد (من كتاب تحذير الساجد للامام الالباني رحمه الله)


معنى اتخاذ القبور مساجد



من كتاب : تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد

محمد بن ناصر الدين الألباني رحمه الله


الفصل الثاني :
معنى اتخاذ القبور مساجد :
لقد تبين من الأحاديث السابقة خطر اتخاذ القبور مساجد ، وما على من فعل ذلك من الوعيد الشديد عند الله عز وجل ، فعلينا أن نفقه معنى الاتخاذ المذكور حتى نحذره ، فأقول : الذي يمكن أن يفهم من هذا الاتخاذ ، إنما هو ثلاث معان :
الأول : الصلاة على القبور ، بمعنى السجود عليها .
الثاني : السجود إليها واستقبالها بالصلاة والدعاء .
الثالث : بناء المساجد عليها ، وقصد الصلاة فيها .

أقوال العلماء في معنى الاتخاذ المذكور :
وبكل واحد من هذه المعاني قال طائفة من العلماء ، وجاءت بها نصوص صريحة عن سيد الأنبياء صلى الله عليه وسلم .
أما الأول ، فقال ابن حجر الهيتمي في " الزواجر " (1/ 121) :
" واتخاذ القبر مسجداُ معناه الصلاة عليه ، أو إليه "
فهذا نص منه على أنه يفهم الاتخاذ المذكور شاملاً لمعنيين ، أحدهما الصلاة على القبر .

وقال الصنعاني في " سبل السلام " (1/214) : " واتخاذ القبور مساجد أعم من أن يكون بمعنى الصلاة إليها ، أو بمعنى الصلاة عليها ".

قلت : يعني أنه يعم المعنيين كليهما ، ويحتمل انه أراد المعاني الثلاثة ، وهو الذي فهمه الإمام الشافعي رحمه الله ، وسيأتي نص كلامه في ذلك ،
ويشهد للمعنى الأول أحاديث :

الأول: عن أبي سعيد الخدري : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يبنى على القبور أو يقعد عليها ، أو يصلى عليها .
الثاني : قوله صلى الله عليه وسلم : (لا تصلوا إلى قبر ، ولا تصلوا على قبر) .
الثالث : عن أنس : أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اار ـ وسئل عن الصلاة وسط القبور ـ قال : ذكر لي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (كانت بنو إسرائيل اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد فعلنهم الله تعالى) .

وأما المعنى الثاني : فقال المناوي في " فيض القدير " حيث شرح الحديث الثالث المتقدم : (أي اتخذوها جهة قبلتهم ، مع اعتقادهم الباطل ، وإن اتخاذها مساجد ، لازم لاتخاذ المساجد عليها كعكسه ، وهذا بين به سبب لعنهم لما فيه من المغالاة في التعظيم . قال القاضي ( يعني البيضاوي ) : لما كانت اليهود يسجدون لقبور أنبيائهم تعظيماً لشأنهم ، ويجعلونها قبلة ، ويتوجهون في الصلاة نحوها ، فاتخذوها أوثاناً لعنهم الله ، ومنع المسلمين عن مثل ذلك ونهاهم عنه … ) .

قلت : وهذا معنى قد جاء النهي الصريح عنه فقال صلى الله عليه وسلم : (لا تجلسوا لى القبور ، و لا تصلوا إليها ).
قال الشيخ علي القاري في " المرقاة " (2/372) معللاً النهي : " لما فيه من التعظيم البالغ كأنه من مرتبة المعبود ، ولو كان هذا التعظيم حقيقة للقبر أو لصاحبه لكفر المعظم ، فالتشبه به مكروه ، وينبغي ان تكون كراهة تحريم ، وفي معناه بل أولى منه الجنازة الموضوعة (يعني قبلة المصلين ) ، وهو مما ابتلي به أهل مكة حيث يضعون الجنازة عند الكعبة ثم يستقبلون إليها " .
قلت : يعني في صلاة الفريضة وهذا بلاء عام قد تعداه إلى بلاد الشام والأناضول وغيرها ، وقد وقفنا منذ شهر على صورة شمسية قبيحة جداً تمثل صفاً من المصلين ساجدين تجاه نعوش مصفوفة أمامهم فيها جثث جماعة من الأتراك كانوا ماتوا غرقاً في باخرة .
وبهذه المناسبة نلفت النظر إلى أن الغالب من هديه صلى الله عليه وسلم هو الصلاة على الجنائز في " المصلى " خارج المسجد ، ولعل من حكمة ذلك إبعاد المصلين عن الوقوع في مثل هذه المخالفة التي نبه عليها العلاّمة القاري رحمه الله .
ونحو الحديث السابق ما روى ثابت البناني عن أنس رضي الله عنه قال : (كنتيت أن أصلي قريباً من قبر ، فرآني عمر بن الخطاب ، فقال : القبر القبر . فرفعت بصري إلى السماء وأنا أحسبه يقول : القمر )

وأما المعنى الثالث : فقد قال به الإمام البخاري ، فإنه ترجم للحديث الأول بقوله " باب ما يكره من اتخاذ القبور مسجداً على القبور " .

فقد أشار بذلك إلى أن النهي عن اتخاذ القبور مسجداً يلزم منه النهي عن بناء المساجد عليه ، وهذا أمر واضح ، وقد صرح به المناوي آنفاً ، وقال الحافظ ابن حجر في شرح الحديث : " قال الكرماني : مفاد الحديث منع اتخاذ القبر مسجداً ، ومدلول الترجمة اتخاذ المسجد على القبر ، ومفهومها متغاير ، ويجاب بأنهما متلازمان ، وإن تغاير المفهوم ".
وهذا المعنى هو الذي أشارت إليه السيدة عائشة رضي الله عنها بقولها في آخر الحديث الأول : (فلولا ذاك أبرز قبره ، غير انه خشي أن يتخذ مسجداً ) .
إذ المعنى فلولا ذاك اللعن الذي استحقه اليهود والنصارى بسبب اتتخاذهم القبور مساجد المستلزم البناء عليها ، لجعل قبره صلى الله عليه وسلم في أرض بارزة مكشوفة ، ولكن الصحابة رضي الله عنهم لم يفعلوا ذلك خشية أن بينى عليه مسجد من بعض من يأتي بعدهم فتشملهم اللعنة .
ويؤيـد هذا ماروى ابن سعد (2/241) بسند صحيح عن الحسن وهو ( البصري ) قال : ائتمنروا أن يدفنوه صلى الله عليه وسلم في المسجد ، فقال عائشة : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان واضعاً رأسه في حجري إذ قال : قاتل الله أقواماً اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ، واجتمع رأيهم أن يدفنوه حيث قبض في بيت عائشة .
قلت : هذه الرواية ـ على إرسالها ـ تدل على أمرين اثنين :
أحدهما : أن السيدة عائشة فهمت من الاتخاذ المذكور في الحديث انه يشمل المسجد الذي قد يدخل فيه القبر ، فبالأحرى أن يشمل المسجد الذي بني على القبر .
الثاني : أن الصحابة أقروها على هذا الفهم ، ولذلك رجعوا إلى رأيها فدفنوه صلى الله عليه وسلم في بيتها .
فهذا يدل على أنه لا فرق بين بناء المسجد على القبر ، أو إدخال القبر في المسجد ، فالكل حرام لأن المحذور واحد ، ولذلك قال الحافظ العراقي :
" فلو بنى مسجداً يقصد أن يدفن في بعضه دخل في اللعنة ، بل يحرم الدفن في المسجد ، وإن شرط ان يدفن فيه لم يصح الشرط لمخالفة وقفه مسجداً .
قلت : وفي هذا إشارة إلى أن المسجد والقبر لا يجتمعان في دين الإسلام ، كما تقدم ، ويأتي .
ويشهد لهذا المعنى الحديث الخامس المتقدم بلفظ :

(أولئك قوم إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجداً ... أولئك شرار الخلق …) فهو نص صريح في تحريم بناء المسجد على قبور الأنبياء والصالحين ؛ لأنه صرح أنه من أسباب كونهم من شرار الخق عند الله تعالى ويؤيده حديث جابر رضي الله عنه قال " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يجصص القبر ، وأن يقعد عليه ، وأن يبنى عليه " .
فإنه بعمومه يشمل بناء المسجد على القبر ، كما يشمل بناء القبة عليه ، بل الأول أولى بالنهي ، كما لا يخفى .
فثبت أن هذا المعنى صحيح أيضاً يدل عليه لفظ ( الاتخاذ ) ، وتؤيده الأدلة الأخرى .

أما شمول الأحاديث للنهي عن الصلاة في المساجد المبنية على القبور فدلالتها على ذلك أوضح ، وذلك لأن النهي عن بناء المساجد على القبور يستلزم النهي عن الصلاة فيها ، من باب أن النهي عن الوسيلة يستلزم النهي عن المقصود بها والتوسل بها إليه ، مثاله إذا نهى الشارع عن بيع الخمر ، فالنهي عن شربه داخل في ذلك ، كما لا يخفى ، بل النهي عن من باب أولى .


ومن البين جداً أن النهي عن بناء المساجد على القبور ليس مقصوداً بالذات ، كما أن الأمر ببناء المساجد في الدور والمحلات ليس مقصوداً بالذات ، بل ذلك كله من أجل الصلاة فيها ، سلباً أو إيجاباً ، يوضح ذلك المثال الآتي : لو أن رجلاً بنى مسجداً في مكان قفر غير مأهول ، ولا يأتيه أحد للصلاة فيه ، فليس لهذا الرجل أي أجر في بنائه لهذا المسجد ، بل هو عندي آثم لإضاعة المال ، ووضعه الشئ في غير محله .

فإذا أمر الشارع ببناء المساجد فهو يأمر ضمناً بالصلاة فيها ، لأنها هي المقصودة بالبناء ، وكذلك إذا نهى عن بناء المساجد على القبور ، فهو ينهى ضمناً عن الصلاة فيها ؛ لأنها هي المقصودة بالبناء أيضاً ، وهذا بين لا يخفى على العاقل إن شاء الله تعالى .

ترجيح شمول الحديث للمعاني كلها وقول الشافعي بذلك

وجملـة القول : أن الاتخاذ المذكور في الأحاديث المتقدمة يشمل كل هذه المعاني الثلاثة ، فهو من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم ، وقد قال بذلك الإمام الشافعي رحمه الله ، ففي كتابه " الأم " (1/ 246) ما نصه : ( وأكره أن يبنى على القبر مسجد وأن يسوى ، أو يصلى عليه ، وهو غير مسوى ( يعني أنه ظاهر معروف ) أو يصلى إليه ، قال وإن صلى إليه أجزأه وقد أساء ، أخبرنا مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد " . قال : وأكره هذا للسنة والآثار ، وأنه كره ـ والله تعالى أعلم ـ أن يعظم أحد من المسلمين ، يعني يتخذ قبره مسجداً ، ولم تؤمن في ذلك الفتنة والضلال على ما يأتي بعده " .

فقد استدل بالحديث على المعاني الثلاثة التي ذكرها في سياق كلامه ، فهو دليل واضح على أنه يفهم الحديث على عمومه ، وكذلك صنع المحقق الشيخ على القارئ نقلاً عن بعض أئمة الحنفية فقال في "مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح " (1/45) : (سبب لعنهم : إما لأنهم كانوا يسجدون لقبور أنبيائهم تعظيماً لهم ، وذلك هو الشرك الجلي ، وإما لأنهم كانوا يتخذون الصلاة لله تعالى في مدافن الأنبياء والسجود على مقابرهم والتوجه إلى قبورهم حالة الصلاة نظراً منهم بذلك إلى عبادة الله والمبالغة في تعظيم الأنبياء ، وذلك هو الشرك الخفي لتضمنه ما يرجع إلى تعظيم مخلوق فيما لم يؤذن له ، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أمته عن ذلك إما لمشابهة ذلك الفعل سنة اليهود ، أو لتضحية الشرك الخفي . كذا قاله بعض الشراح من أئمتنا ، ويؤيده ما جاء في رواية : يحذر ما صنعوا " .

قلت : والسبب الأول الذي ذكره وهو السجود لقبور الأنبياء تعظيماً لهم وإن كان غير مستبعد حصوله من اليهود والنصارى ، فإنه غير متبادر من قوله صلى الله عليه وسلم : " اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد " فإن ظاهره أنهم اتخذوها مساجد لعبادة الله فيها على المعاني السابقة تبركاً بمن دفن فيها من الأنبياء ، وإن كان هذا أدى بهم ـ كما يؤدي بغيرهم ـ إلى وقوعهم في الشرك الجلي ذكره الشيخ القارئ .


المصدر: نسخة الكترونية من الكتاب من موقع بيت الاسلام
للمزيد:
المبحث الثامن: اتخاذ القبور مساجد

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق